Sunday, September 12, 2010

حق الزوج على زوجته





أنّ من أهم أسباب السعادة الزوجية مخافة الله وهو أن  الزوج يتّقي الله في زوجته وكدالك الزوجة تتقي الله في زوجها وهذا لا يتأتّى الا بالأيمان الصادق والتّفقّه في الدين  فكم من زيجة فشلت في وجود الحب وغياب مخافة الله فلا قوانين مدنية تردع ولا قوانين وضعيّة تنفع ... فالسعادة السعادة والهناء والطمأنينة والجمال والكمال والحل والملاذ فـــــــــــــــــي مخافة الله     مخافة الله      مخافة الله  . واتقوا الله ويعلمكم الله.




حقوق الزوج على زوجته


.. فإن لكل واحد منكما حقوقاً وواجبات على الآخر ، وهذه الحقوق ثابتة في الشرع الحكيم ؛ لقول الله تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً" رواه الترمذي وصححه ونبدأ هنا بحقوق الزوج على زوجته وذلك لعظيم حقه ولأن الرجال قوامون على النساء ، ولكن قبل البدء في حقوق الزوج أذكرك بهذه الفضل العظيم : قال صلى الله عليه وسلم : ( المرأة إذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها ، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ) أخرجه أبو نعيم أختي الزوجة إن لزوجك عليك حقوقاً كثيرة ، منها : 1- طاعته في المعروف ودليل هذا الحق قوله تعالى : {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء: 34]. فعليك أيتها الزوجة طاعة زوجك بالمعروف ، في عير معصية لله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تكون الطاعة في الأمر المقدور عليه بلا مشقة . ففي الحديث : ( إنما الطاعة بالمعروف ) 2- أن تسلمي نفسك له متى شاء ، فمن حقوقه أن تسلمي له نفسك ، ما لم يكن هناك عذر كمرض أو نفسء او حيض ونحوه ، واعلمي أن النشوز وعدم تلبية طلب الزوج إذا دعاك عقوبته شديدة ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا دَعَا الرَجُل امرأتَه إِلى فِراشِه فَلم تَأت فَباتَ غَضباناً عَليهَا لَعنتَها الملائكة حَتى تُصبح ) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ" رواه أحمد وابن ماجه 3- صوني عرضه واحفظي شرفه واحذري من خيانته ، فأنت مؤتمنة على كل أموره . وتذكري أن الله تعالى امتدح الحافظات فقال تعالى : ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)(النساء: من الآية34) وقال صلى الله عليه وسلم : ( فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ) رواه الترمذي 4- لا تدخلي بيته من لا يرغب في دخوله : فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ" رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم : ( فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ) " رواه الترمذي وفي لفظ لمسلم : ( وهو شاهد ) قال النووي رحمه الله :فى هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن فى بيته إلا بإذنه وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معداً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً . 5- حافظي على ماله ولا تنفقي بغير إذنه ، فأنت راعية فيه ومسؤولة عنه ، قال صلى الله عليه وسلم: ( والمرأة رَاعية في بَيت زَوجِها وهي مَسؤولةٌ عَن رَعِيتَها) متفق عليه . وقال "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" رواه الترمذي قال الإمام البغوي : أجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة . 6- ربي أولاده تربية صالحة وكانوا لهم الأم الحنونة والمربية الناصحة ، كوني مربية ناجحة ، وقومي بواجبك فقد يكون الزوج بعيداً أو منشغلاً بأعماله فلا تهملي أنت أولادك وفلذات كبدك ... 7- الزمي بيتك : ولا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 32]. 8- إذا طلب منك السفر معه فلبي رغبته وسافري معه ما لم يضر بك السفر ، ولتكوني أنيسته في حله وترحاله : السفر معه إذا شاء ذلك ولولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها؛ إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها. 9- استئذانه في صوم التطوع إذا كان حاضراً غير مسافر . نعم لا تصومي تطوعاً وهو حاضر حتى يأذن لك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" متفق عليه. قال النووي : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واجب على التراخي ... 10- شكره وعدم كفران إحسانه . من حقوق الزوج أن تشكره المرأة على ما يقوم به من أعمال تجاهها ، وتحذر من كفران العشير ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس) رواه أبو داود وابن حبان وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع [ 7719] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : ( يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن ) رواه البخاري 11- ومن الحقوق إبداء النصح والتوجيه : فمتى رأيت من زوجك تقصيراً في طاعة الله فعليك النصح والتوجيه بقدر ما تستطعين . واعلمي أنه لا يجوز البقاء مع زوج لا يصلي ولو كانت أخلاقه حسنه ، فإذا كان زوجك لا يصلي فانصحي له وحذريه من هذه الكبيرة ، فغن استجاب وإلا فلا يجوز لكل الجلوس معه .... تــحذير * احذري أيتها الزوجة من طلب الطلاق والفراق من زوجك من غير ما بأس ففي الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي * احذري من رفع الصوت وبذاءة اللسان ولا تؤذي زوجكففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا) رواه أحمد والترمذي
  تفسير قوله تعالى
: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ) قال تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (21) النساء قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً} أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال . قوله : ( فلا تأخذوا منه شيئاً ) أي : فروه لهن ، ولا تمطلوا بهن . ثم قال : " أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا " فإن هذا لا يحل ، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل ، فإن إثمه واضح . وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله : {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك قال ابن عباس: يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: "اللّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب" قالها ثلاثاً فقال الرجل: يا رسول اللّه مالي - يعني ما أصدقها - قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها". وقوله تعالى: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} المراد بذلك العقد، وقال سفيان الثوري في قوله: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال الربيع بن أنس في الآية: هو قوله: "أخذتموهن بأمانة اللّه، وأستحللتم فروجهن بكلمة اللّه"، وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال فيها: "واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه". في هذه الآية ، دلالة على عدم تحريم كثرة المهر ، مع أن الأفضل واللائق ، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر . ووجه الدلالة ، أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ، ولم ينكره عليهم . فدل على عدم تحريمه . لكن قد ينهى عن كثرة الصداق ، إذا تضمن مفسدة دينية ، وعدم مصلحة تقاوم .
  من آداب النكاح
  بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطانٌ أبداً ) رواه البخاري ومسلم ، ومعنى قوله:( لم يضره شيطان أبداً ) أي: لم يضر الولد المذكور، بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. فتح الباري .




 حقوق الزوجة الخاصة بها :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .
1. الحقوق الماليَّة :
أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .
فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل "  - أي مثيلاتها من النساء - .
ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .
والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .  
وفي السنة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة  - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .
عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .
ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.
2. الحقوق غير الماليَّة :
أ.          العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .
ب.          حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .
وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :
1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .
قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .
2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .
3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .
ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .
انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .
ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .





من وحي الخاطر


أنا المبتلى وبالصبر أنتظر الجلاء
أنا المجاهد للمعاصي أقول لا
انا بالله توفيقي وصبري في كل ابتلاء
فما ودّع ربّي صابرا قطّ وما قلى

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.